السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
421
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
حبّات الشعير « 1 » ، فيما صرّح بعضهم بأنّه يساوي سبعين حبّة تقريباً ، وهو قريب من الأوّل « 2 » . كما حدّدوه بعشرين قيراطاً ، والقيراط يساوي ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة الواحدة « 3 » . وقُدّر أيضاً بأنّه يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي « 4 » ، الذي يساوي 24 حمصة بالحمصة المتعارفة ، فيكون الدينار يساوي 18 حمصة « 5 » . وتوقّف بعض الإماميّة في تحديد مقدار الدِّرهم والدِّينار بسبب الاختلاف الشديد بين الفقهاء في تحديدهما ، وقال : إنّ مقتضى الأصول الأخذ بالأكثر « 6 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب ( المالكيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة ) إلى تحديده باثنتين وسبعين حبّة شعير « 7 » ، فيما حدده الحنفيّة بمئة شعيرة « 8 » ، ويبدو أنّ سبب هذا الاختلاف هو الاختلاف في تحديد مقدار القيراط ، فقد ذكر الحنفيّة : أنّ المثقال ( الدِّينار ) عشرون قيراطاً ، والقيراط خَمسُ شعيرات ، بينما ذهب المالكيّة : إلى أنّ المثقال أربع وعشرون قيراطاً ، والقيراط ثلاث شعيرات « 9 » . وأمّا تقديره بالغرام ، فقد قام بعض الباحثين ومن خلال دراسة وزن الدنانير المحفوظة في متاحف العالم إلى تحديد وزنه بأربعة غرامات ومأتين وخمسين ملغراماً ، أي أربعة غرامات وربع الغرام « 10 » . ثالثاً - الأحكام المتعلّقة بالدينار والدرهم : يُبحث عن الدرهم والدينار في أبواب مختلفة من الفقه ، نذكرها تباعاً :
--> ( 1 ) جواهر الكلام 15 : 169 . ( 2 ) مستند الشيعة 9 : 147 . ( 3 ) جواهر الكلام 15 : 169 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 4 : 26 . غنائم الإيّام 4 : 90 - 91 . ( 5 ) مستند العروة ( الزكاة ) : 268 . ( 6 ) فقه الصادق 7 : 143 . ( 7 ) الفواكه الدواني 1 : 382 . الشرح الصغير 1 : 217 ، ط الحلبي . المجموع 5 : 464 ، 475 - 476 . مغني المحتاج 1 : 389 . شرح منتهى الإرادات 1 : 402 . ( 8 ) حاشية ابن عابدين 2 : 28 - 30 . ( 9 ) حاشية ابن عابدين 2 : 28 - 30 . الفواكه الدواني 1 : 382 . الشرح الصغير 1 : 217 ، ط الحلبي . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 21 : 28 . ( 10 ) مصباح المنهاج ( الطهارة ) 1 : 287 . الخراج ( الدكتور الريس ) : 352 .